الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في المال الذي يجمعه الوالد لولده للزواج زكاة؟

الجواب
عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها ما دامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/ 127-128)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟