الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج إذا كان سيقترض عليه لإكمال تكاليف الزواج؟

الجواب
تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصوداً للزواج، أو لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقديين أو ما يقوم مقامهما. ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالاً من كل ألف وهي ربع العشر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/127)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟