الجواب
الواجب على المسلم سواء كان مدينًا أو دائنًا أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديونًا في ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يدري؛ هل يحصل عليه أم لا؟ فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام واحد على الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[البقرة: 43]، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.