الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أقرض شخصًا مبلغًا من المال للمتاجرة به فعلى من تجب زكاته ؟

الجواب
تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/138)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟