الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تلزمهم صلاة الجمعة إذا كانوا غير مستوطنين ؟

السؤال
الفتوى رقم(20796)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة قائد مركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة، والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(7115) وتاريخ 18/12/1419 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
إننا بمركز التدريب التخصصي بمكة من أحد قطاعات الأمن العام بمكة المكرمة، لدينا مسجد جامع، وكان عدد أفراده كثيرين ومستوطنين، فكانت تقام فيهم خطبتي وصلاة الجمعة، إلا أنه بتوزيع عدد كبير من الأفراد انقطعت الخطابة، حيث إن المستلمين ليوم الجمعة يتفاوت عددهم من مرة إلى أخرى، فمرة قد لا يصل العدد إلى عشرة أفراد، ومرة يتجاوزون ذلك بقليل، علما أن هناك دورات تعقد داخل المركز للأفراد من قطاعات أخرى - وقد تستمر هذه الدورات ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، أو أقل أو أكثر، وعدد أفراد هذه الدورات قد يصل أربعين أو أكثر أو أقل، وفي موسم الحج يصل عدد أفراد المركز المرابطين لمهمة الحج إلى 100 فرد، إضافة إلى أفراد مساندين من مناطق أخرى، قد يصل عددهم إلى 300 أو أقل أو أكثر، ثم يعود المركز إلى حالته السابقة طوال السنة. علما أن هناك مساجد تحيط بمسجدنا من جهات عدة في الحي المجاور، وقد لا يبعد بعضها عن مسجدنا مسافة واحد كيلو متر.
لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بفتوى عن حكم إقامة صلاة وخطبتي الجمعة بهذا المسجد حتى نكون على هدى وبصيرة من ديننا.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنها لا تجب عليكم الجمعة، ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم بمستوطنين في ذلك المكان الذي تؤدون فيه الدورات المذكورة، وعليكم أن تصلوا الجمعة مع غيركم من المستوطنين في الأماكن القريبة منكم التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ لأنها تلزمكم تبعا لغيركم من المستوطنين لعموم الأدلة في ذلك، فإن لم يكن حولكم مسجد تقام فيه الجمعة فإنكم تصلون ظهرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/57- 59)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟