السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 7 ساعات
0
المشاهدات 208
الخط

هل تعد زيارة المسلم لأهله غير المسلمين موالاةً لهم ؟

السؤال:

هل تعد زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاةً لمن حاد الله ورسوله وهل يعتبر الأب أجنبياً يجب عدم الكشف له ؟

الجواب:

صلة الرحم لا تعتبر موالاةً، بل الموالاة شيء والصلة شيء آخر ولهذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ الولاية في سورةٍ واحدة، فقال تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾[الممتحنة: 1] وقال في نفس السورة: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾[الممتحنة: 8] فصلة الرحم أمرٌ منفصل عن الولاية فعلى هذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو كانوا كفاراً لكن بدون موالاةٍ ومناصرة ومعاضدة على ما هم عليه من الكفر وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثلاً ولكن مع ذلك ينبغي أن يحرص على عرض الإسلام عليهم ونصحهم وإرشادهم لعل الله أن يهديهم بسببه.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً