تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، قال الموفق في (المغني) وغيره: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة) فيخرج في الزكاة من أي النوعين على قدر قيمة المالين.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/13) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس