الجواب
إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286] ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين -رضي الله عنه-: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح «فإن لم تستطع فمستلقيًا» وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لا تعقل فلا صلاة عليها ولا صيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.