هذه السيارة كالبيت الذي أعد للإجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، وهذه السيارة كذلك تجب الزكاة فيما توفر من إجارتها إذا حال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/351-352) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة