الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أُعد للبيع وبلغت نصابًا وحال عليه الحول من نية إعداده للبيع، والواجب ربع العشر في قيمته، وأما النحل فالمعد منه للبيع يعتبر من عروض التجارة، ويبدأ الحول من نية إعداده للبيع، فإذا حال عليه الحول قومه مالكه بما يساويه وقت الوجوب، وأخرج ربع العشر من قيمته، وما بيع منه يبدأ حوله من نية البيع، فإذا حال الحول على القيمة من نية البيع أخرج المالك له ربع العشر من القيمة التي باع النحل بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.