الجواب
يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابًا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.