الجواب
إذا تم حول من حين عملكم بهذه التجارة، فيجب عليكم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزكى زكاة عروض التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر، والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.