الأحد 02 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العقار المنتفع به مع عرضه للبيع . . .؟

الجواب
لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.
السائل: لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها، وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.
الشيخ: لا، إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(76)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟