الجواب
لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.
السائل: لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها، وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.
الشيخ: لا، إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.