الجواب
ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول عليه عند طلبه، فإن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول، كالمال الذي بيد صاحبه، وما كان من الديون عند غير مليء يغلب على الظن عدم الحصول عليه، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض، فيزكيه صاحبه إذا تم حول على قبضه له، على القول الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.