إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه، فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة، وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/132)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس