الجواب
إذا كان البيت المذكور في هذه الفترة معروضًا للبيع فإنها تجب فيه الزكاة بقدر ما يساوي كل سنة، وتكون الزكاة على الورثة كل بقدر نصيبه من القيمة إذا بلغ نصابًا فأكثر، ومن لم يبلغ نصيبه نصابًا فليس عليه زكاة، وإن كان البيت في هذه الفترة مترددًا بين البيع والبقاء على ملكية الورثة عقارًا لهم فليس فيه زكاة إلا إذا أجر، فإن على كل وارث زكاة نصيبه من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.