الجواب
ليس عليه فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة, إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة؛ لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» .
مداخلة: ما الحكم يا شيخ فيمن يتخذه للمسابقة؟
الشيخ: لا بأس بذلك، بل هو من الأمور المطلوبة, ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل, يعني: يجوز لك أن تسابق اثنين على الخيل بعوض؛ لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على ركوب الخيل «والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» .