الجواب
إذا كانت الأشرطة المذكورة قد نواها صاحبها للبيع وهي أشرطة سليمة مما يخالف الشرع المطهر فإنها تعتبر عروضا تجارية تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول بعدما بلغت قيمتها نصابا كسائر عروض التجارة، والواجب فيها ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة وهو تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.