الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأرض الموروثة ؟ وما الحكم إذا قصد بعضهم البيع دون بعض ؟

الجواب
إذا كان الحال ما ذكر، فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابًا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع، فتقدر عند تمام الحول، وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابًا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة، وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 143-144)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟