الجواب
إذا كان الحال ما ذكر، فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابًا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع، فتقدر عند تمام الحول، وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابًا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة، وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.