الجواب
قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.