السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأرض إذا قصد بشرائها حفظ ماله ؟ وكيف يزكيها ؟

السؤال
الفتوى رقم(20046)
شاب يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما، يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي ستة أعوام، وقد خرج من بلده سعيا وراء الرزق الحلال في أرض الله الواسعة، والزواج الحلال، وقد رزقه الله بمبلغ من المال جمعه من راتبه الشهري خلال الأعوام السابقة بالعمل بالسعودية، وهذا المال هو لزواجه واستكمال بناء الشقة التي سيعيش فيها وفرشها بالعفش ومصاريف الفرح وغيره، ولا يملك سوى هذا المال، وحتى يبعد عن شبهة الربا أو المساعدة فيه رفض إيداع هذا المبلغ بأي بنك من البنوك ببلده وقام بشراء قطعة أرض ليحفظ فيها هذا المبلغ لحين الاستعداد تماما للزواج، فيقوم ببيعها وأخذ مبلغها، وقد مر على شرائه لهذه الأرض عامان وحوالي ثلاثة أشهر زيادة.
والسؤال الآن:
1- هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الأرض التي اشتراها ليحفظ فيها ماله لحين الاستعداد للزواج فيبيعها لاحقا؟
2- وإذا وجب عليه إخراج الزكاة عن هذه الأرض التي اشتراها هل يخرج عن ثمن شرائها أم الثمن الذي سيبيع به الأرض، أم عن قيمة الأرض التقديرية في السوق في الوضع الحالي؟
3- إذا كان لا يملك سوى راتبه الشهري فقط، من العمل بالسعودية، هل يخرج أيضا الزكاة عنها؟
4- إذا كان هذا الشاب قد قضى مدة عام أو أكثر بعد شرائه لهذه الأرض بدون عمل في بلده وبلا راتب، هل تجب الزكاة أيضا على هذه الأرض عن هذا العام؟
5- هل يجوز أن يخرج الزكاة على أحد إخوانه لمساعدته في الزواج؟
6- وأخيرا هل يجوز إخراج زكاة المال نقدا وسلعا عينية مثل المأكولات والملابس والبطانيات والفرش وخلافه أم لا؟
الجواب
هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛ لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها. وكونك لا تملك إلا راتبك أو أنك جلست مدة من الزمن بدون عمل لا علاقة له بوجوب الزكاة عليك، وليس ذلك مبررا لإسقاط الزكاة، إذ الزكاة متعلقة بذات الأرض التي نويتها للبيع.
ويجوز لك أن تدفع زكاة هذه الأرض لأحد إخوانك إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرًا فتعطيه من الزكاة؛ لأجل فقره وحاجته، ولا محذور في ذلك، بل دفعها للقريب المحتاج أولى وأفضل من غيره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/114-116)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟