الجواب
هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛ لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها. وكونك لا تملك إلا راتبك أو أنك جلست مدة من الزمن بدون عمل لا علاقة له بوجوب الزكاة عليك، وليس ذلك مبررا لإسقاط الزكاة، إذ الزكاة متعلقة بذات الأرض التي نويتها للبيع.
ويجوز لك أن تدفع زكاة هذه الأرض لأحد إخوانك إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرًا فتعطيه من الزكاة؛ لأجل فقره وحاجته، ولا محذور في ذلك، بل دفعها للقريب المحتاج أولى وأفضل من غيره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.