الجواب
إذا وجبت فيها الزكاة؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية ما لهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداء من تاريخ إعدادها للتجارة، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.