الجواب
أ- الدار المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حول من حين العقد فإنه يخرج منها ربع العشر 2.5% والله الموفق.
ب - قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
جـ- المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.