الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يأتي:
أولاً: من كان من المرابطين مقيماً في الأصل في منطقة جازان فهؤلاء ليس لهم الترخص بشيء من رخص السفر، ما لم يكن تحرك وحداتهم يبلغ مسافة القصر وهي ثمانون كيلاً فأكثر فيترخصوا برخص السفر.
ثانياً: من كان من المرابطين آتياً من خارج منطقة جازان وهم لا يزالون يشاركون على الحدود ولم تحدد نهاية عملهم فيعتبرون مسافرين لهم القصر ولهم الجمع عند الحاجة، ولا تجب عليهم الجمعة وإذا صلوا مع أهل البلد القريبين صلاة الجمعة فإنها تصح منهم تبعاً لغيرهم من المستوطنين.
ثالثاً: من كان من المرابطين من خارج المنطقة وحددت نهاية إقامتهم: فإن كانت الإقامة المحددة أربعة أيام فأقل فهم مسافرون ولهم الترخص برخص السفر، وإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يترخصون برخص السفر وحكمهم حكم المقيمين.
رابعاً: من كان مقيماً وصلى إماماً بمسافرين فالواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم ولا يجوز له القصر ولا الجمع، ومن صلى خلفه من المسافرين وجب عليهم الإتمام؛ لأن من صلى وراء إمام مقيم وجب عليه الإتمام، وأما إذا أم الناس مسافر فله القصر ويجب على من وراءه من المقيمين الإتمام بعد سلام إمامهم.