من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وبما أنك ستقدم إلى مكة من الخبر فإنك تحرم من ميقات السيل إذا مررت به أو حاذيته من البر أو الجو، أما لبس الإحرام فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟