الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى-: عن حكم لبس السود حداداً على الميت؟
لبس السواد حداداً على الميت من البدع وإظهار الحزن، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم- من فاعله حيث قال: «ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية».
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/ 414)
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
حكم السفر للتعزية
حكم شد الرِّحال من بلدٍ إلى بلدٍ آخر للتعزية
حكم الاجتماع للتعزية
إحضار القهوة عند التعزية
حكم الذهاب من مدينة إلى مدينة للتعزية أو للصلاة على...
الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة
حكم السفر لتشييع الجنازة وللتعزية
حكم الذهاب للعزاء مع وجود البدع
حكم المصافحة والتقبيل عند التعزية
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)