الجواب
لا يجوز لأبيها أن يزوجها من تكره الزواج به، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة وانتهاك حرمتها بخروجها من بيت أبيها، بل تتعاون مع بعض محارمها من الأقارب ليخلصوها من ذلك، فإن لم يتم لها ما تريد فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتفكها من ذلك، ولك أن تساعديها فيما يحفظ لها عرضها، وما يفكها من الزواج ممن تكره الزواج به، ولو بنصحها وإرشادها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.