الجواب
تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن علياً - رضي الله عنه - : (أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة) أخرجه البيهقي وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.