الجواب
يعني الإشكال الآن: هل هو في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة سنة، أو الإشكال في أنه إذا كلم فما زاد على العشرة الدنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه؟
السائل: الإشكال في الثاني.
الشيخ: هذا ليس فيه إشكال، لأنه إذا حدد السقف الأعلى انتهى ولم تبق مشكلة.
إذا قيل لك: مكالمة في حدود عشرة دنانير فلا إشكال في هذا، لأنه إذا تكلم في خمسة دنانير يعني مقدار خمسة دنانير فهو قد عرف أن الزائد قد ذهب عليه من أصله.
السائل: الزائد يذهب عليه.
الشيخ: يذهب عليه باختياره.