الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لم يخرج زكاة ماله للشك في بلوغ النصاب فماذا يلزمه؟

الجواب
لا شيء عليه، ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء عليه، فمن شك في وجوب الزكاة ببلوغ النصاب ليس عليه شيء، يعني: يقول: لا أدري هل هو النصاب أم أقل أم أكثر؟ فما عليه شيء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟