الجواب
على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم ما دمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» .
فتحرم من وادي السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة فتخرج إلى جدة.
السائل: هل يمكن أن أنزل جدة ثم آتي منها إلى مكة في حافلة بسبب منع السيارات الصغيرة ؟
الشيخ: وهو كذلك.