الجواب
تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدا للزواج.
ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾[التوبة: 60] ... الآية، من سورة التوبة؛ إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك.
ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.