يخرج الموظف وغيره زكاة ماله إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج ربع العشر (2.5%) والربح حوله حول رأس المال؛ لأنه تابع له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/313)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس