الجواب
الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة المذكورة بشروطها، وهي: أن تكون في الحولين كما قال - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القران»، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.