الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قوله بعضهم: "من أراد أن يدخل بشيء إلى مكة مثل شنطة أو بفلوس فليحرم بها معه".

الجواب
لا أصل لهذا إطلاقاً وهو غلط، ولا يسمى بدعة وإنما هو ناشئ عن الجهل، حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم لبس النعال فلا شيء في ذلك.
أما قول بعض العوام: لا بد أن تحرم في نعالك ولا تفسخها حتى تنتهي من الإحرام يعني ما تغيرها، فهذا غلط، وتغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى فالإحرام بها جائز، وتغير النعال ولبس النعال وإن كنت حين الإحرام غير لابس جائز. أما الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تتطيب بعد الإحرام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/24-25)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟