الجواب
إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الحج لكون المال الذي في يده لا يكفيه، أو لا يزيد على مئونته وقضاء ديونه، فإن الحج لا يجب عليه، وذمته بريئة منه، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] .
وأما إذا كان أبوك يمكنه أن يحج في حال حياته؛ لأن عنده دراهم فاضلة وزائدة عن حاجاته وقضاء ديونه، فإن الواجب عليكم أن تحجوا عنه من تركته، لأن الحج يكون ديناً في ذمته مقدماً على الوصية والإرث، لقول الله تعالى في آية المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[النساء: 11] وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالدين قبل الوصية، وأما إذا أراد أحد منكم أن يحج عنه تطوعاً لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة أولاده، فإذا كان المال الذي بيده قليلاً لا يزيد عن حاجاته فإنه لا ينبغي له أن يحج عن والده، لأنه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه حج، فكيف يحج عن غيره، ويمكنكم إذا أردتم لأبيكم الخير أن تستغفروا له، وأن تدعوا له بالرحمة والرضوان، فإن ذلك ينفعه إذا تقبل الله منكم.