الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قدم من بلده إلى جدة فهل يحرم منها ؟

الجواب
لا يخلو الأمر من حالين:
الحال الأولى: أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة، فإنه يحرم من جدة ولا حرج في ذلك، لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- حيث ذكر المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة».
الحال الثانية: أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها فإنه يجب في هذه الحالة أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز الإحرام من جدة؛ لأنها دون الميقات، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقت المواقيت فقال: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة».
فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال فإن عليه عند أهل العلم فدية دماً يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة.
فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/291)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟