السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قدم إلى جدة بنية الزيارة والحج.. وأحرم منها بناء على فتوى أحد المشايخ فماذا يلزمه ؟

الجواب
مادمت أنك خرجت من الرياض تنوي الحج فيلزم أن تحرم من الميقات، والذي قال لك أحرم من جدة فهو غلطان، وأما أنت فلا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم؛ لأن الله - عزو جل - يقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43] وإذا أفتى الإنسان مفت وأخطأ فلا إثم على المستفتي ولا لوم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على من أفتاه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/174-175)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟