الجواب
إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم: الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.