الجواب
إن كنت أردت بهذا الكلام الطلاق، فيقع به منك عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان، ولم تلحقه، وإن كنت ما أردت به طلاقا فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليك طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.