الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

فسخ خطبته من امرأة لعدم قدرته المادية فهل يأثم؟

السؤال
الفتوى رقم(13875)
حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية وهي منطقة (الرقعي) تابعة لحفر الباطن وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير (جيد) وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة (المنيا) ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيا في الزواج نظرا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو: هل سأتحمل ذنبا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت؟ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرا.
الجواب
ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/66- 67)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟