الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 10 ساعات
0
المشاهدات 561
الخط

عمَّر مسجدًا من زكاة ماله فماذا يلزمه ؟

السؤال:

الفتوى رقم(14371) ما قولكم دام فضلكم فيمن جعل زكاة ماله في عمارة المساجد، سواء كان ذلك إنشاء وتعميرا، أو ترميما وفرشا ونحو ذلك، هل من الجائز صرفها في تلك الوجوه، وهل يدخل ذلك في سبيل الله وابن السبيل؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/396) المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً