عليه دين ولا يقدر على سداده إلا بالتقسيط فهل يعطى من الزكاة ؟
السؤال:
شخص عليه دين لا يستطيع سداده إلا بالتقسيط؛ فهل يجوز دفع الزكاة إليه؟
الجواب:
إذا كان على الشخص دين حالٌّ، وهو مطالب به، ولا يستطيع تسديده؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه لتسديد دينه، هذا إذا كان الحالّ عليه الدين كله، وإن كان الحالّ عليه قسط منه؛ فإنه يعطى ما يستطيع به أن يسدد هذا القسط الحالّ الذي هو مطالب به؛ لأنه غارم لنفسه، يدخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60]. والله أعلم.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان.