الجواب
حيث طلق (س. ع) زوجته (س. أ. س. ع) بقوله: مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول: إنها أرضعته هو وابنتها (س) وأنه سأل وقيل له: هذا الرضاع يحرم، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه، وقبل أن يرضع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله، فتبين أنه لم يحصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.