الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حلف بالطلاق بناء على ظنه ثم تبين خلافه

الجواب
إذا كنت حين طلّقت تعتقد أنّك لم تقل ذلك، فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع؛ لأنك مسؤول عن نيّتك وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فما دمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء، أمّا لو كنت قلت ذلك لتُصَدَّقَ خوفًا من معرة الاعتراف، وقلت ذلك لتُصَدَّق وأنت تعلم أنك كاذب فعليك كفارة اليمين عن ذلك؛ لأنّك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنّما قصدت أن تصَدَّق، أمّا إنْ كنت قصدت إيقاع الطلاق، فإنَّه يقع الطلاق، وأمّا يمينك المسؤول عنها، بطلاقك المسؤول عنه، فإنه لا يقع لأنّك حين طلّقت، تعتقد أنّك صادق فلا حرج عليك ولا طلاق عليك
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/222- 223)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟