السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

طلق زوجته بائناً فهل له أن يسافر بها إلى أهلها ؟

الجواب
إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً دون الثلاث؛ فهي مطلقة رجعية، له أن يسافر بها، وله أن يبيت معها، وأن يبقيها في بيته؛ لأنها لا تزال زوجة، إلى أن تتم عدتها، فإذا تمت عدتها، ولم يراجعها؛ بانت، أما مادامت في العدة؛ فهي زوجته، له أن يراجعها، ويكون محرما لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾[البقرة: 228] الآية؛ يعني: في العدة. أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً، ليس له عليه رجعة؛ فإنه لا يكون محرماً لها، ويجب عليها أن تحتجب منه؛ لأنه أصبح أجنبياً، ولا يسافر بها؛ فإذا طلقها وهو في مكان بعيد طلاقاً بائناً؛ فالحل في هذا أن يطلب حضور وليها ليأخذها إلى بلدها ويسافر بها، ويكون محرماً بها، ولا يجوز لمطلقها الذي طلقها طلاقاً بائناً أن يسافر بها؛ لأنها أصبحت أجنبية منه.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟