الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طاف لعمرته بلا وضوء ناسيًا حدثه فماذا يلزمه ؟

الجواب
الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرمًا بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك: أن تتوجه إلى مكة محرمًا في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعا، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/237)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟