الجواب
أولاً: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
ثانيًا: يجب عليها الرجوع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وأما السعي فإن كانت قد أحرمت قارنة أو مفردة، وسعت بعد طواف القدوم فلا سعي عليها، وأما إن كانت لم تسع أو كانت متمتعة فإنها تسعى بعد الطواف.
ثالثًا: إن كانت متزوجة وحصل من زوجها وطء لها أثناء المدة الواقعة بين الطواف الأول والطواف الأخير فإنها تذبح شاة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم بمكة؛ لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.