الجواب
عقد النكاح الذي حصل منك على المرأة المذكورة بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة صحيح في أصح قولي العلماء، وعلى المرأة المذكورة أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة؛ لأن الطواف الذي حصل منها وهي حائض غير صحيح، وعليها دم يجزئ في أضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء من أجل الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وعليك أن تجتنبها حتى تطوف وتسعى إن كان عليها سعي إذا كانت متمتعة، وهكذا إن كانت قارنة بين الحج والعمرة، أو مفردة بالحج ولم تسع مع طواف القدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.