الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طافت عن قريبتها سبعاً بعد أن بلغها وفاتها

الجواب
نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابها لمن شئت من المسلمين، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - : أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوبها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه، سواء كانت هذه القربة عملاً بدنيًا محضاً، كالصلاة والطواف، أم مالياً محضاً كالصدقة، أم جامعاً بينهما كالأضحية.
ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24 /53- 54)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟